الاقامة التي يحصل عليها مقدم طلب اللجوء في المانيا

ا                                                        الاقامة التي يحصل عليها مقدم طلب اللجوء في المانيا

الاقامة التي يحصل عليها مقدم طلب اللجوء في المانيا


1- Asylberechtigter :


أي شخص تم قبوله بصفة لاجئ لسبب الملاحقة السياسية او لأشكال أخرى من الملاحقات
الاقامة : فقرة 25 على 1 من قانون الاقامات ومدتها ثلاث سنوات مع الحصول على جواز ازرق صالح ايضا لمدة 3 سنوات
تمدد الاقامة في مدة اقصاها ثلاث سنوات يتم دراسة ملفك من جديد وفي حال تم التحقق من ان الشخص لا يزال ملاحق في بلده يتم منحة الاقامة الدائمة من دون شروط الحصول على الاقامة الدائمة واهما الدخل الشهري
اما في حال تم زوال سبب تقديم اللجوء يتم الغاء صفة اللجوء لديك ويتم دراسه ملفك من قبل الهيئة المختصة لاصدار الاقامات 
يتم دراسة حالة الشخص العمل وما الى ذلك …. الخ وهيئة الاجانب لها الحق في ان تقرر بقاء الشخص في المانيا او الطلب منه المغادرة
لم الشمل : يستطيع الشخص بالقيام بلم الشمل ولاطفاله مادون السن القانوني ويجب تقديم الطلب في السفارة خلال فترة اقصاها ثلاثه اشهر من بعد صدور قرار النهائي بحق منح الاقامة وفي حال التأخير يستطيع ان يقوم بلم شمل للاسرة ولكن يجب عليه ان يكون دخله الشهري يكفي لجميع اعضاء أسرته
الجنسية : يستطيع الشخص التقدم على الجنسية وذلك حسب القانون الالماني للحصول على الجنسية وذلك بعد 8 سنوات وهنالك استثنائات قد تخفض هذه المده الى 6 سنوات في حالة أثبت دورة اندماجه وتعلم اللغه الالمانيه
النقل والسكن : يستطيع الشخص ان ينتقل الى اي مدينة يختارها ولكن ضمن المانيا ضمن اول خمس سنوات ولكن في بعض الحالات كحالات الزواج يستطيع الانتقال الى بلد أخر
العمل : يحق له العمل بدون قيود او شروط
الدراسه والتاهيل المهني : ايضا يحق له
تعليم اللغه : يجب عليه تعلم اللغه وتتحمل الدولة تكاليف 600 ساعه وقد تصل الى 900 سااعه في بعض الحالات

———————————
2- ( Flüchtlingseigenschaft § 3 Abs. 1)


وهي وضع قانوني لمقدم طلب اللجوء في المانيا بشكل رسمي في حال تم تحقيق قانون الاقامة الفقرة 60 المقطع 1
طبعا متعارف عليها باللجوء الانساني لدى الجميع
طبعا لا تفرق اي شيئ عن الاقامة السابقه
ولكن نوعية الاقامة : فقرة 25 على 2

——————-

3- ( subsidiär Schutzberechtigter § 4 Abs. 1)


تعطى للشخص الذي تم رفض طلب لجوءه ولكن رجوعه الى بلده الاصلي يشكل خطرا على حياته او صحته لذلك يعطى حماية من التسفير
نوع الاقامة : 


§ 25 Abs. 2 S. 1, Alt. 2 AufenthG


مدة الاقامة : سنه واحده قابلة للتجديد الى سنتين وهكذا
طبعا التجيد يخضع الى شروط مثل دراسه وضع الشخص في المانيا
يستطيع الشخص التقدم على الاقامة المفتوحة بعد مضي سبع سنوات ولكن اذا تم تحقيق شرورط الاقامة المفتوحه
جواز سفر : ليس بالضرورة اعطائك الا في حالات خاصة مثل التعذر عن الحصول عن جواز سفر من البلد الاصلي
الجنسية : يستطيع الشخص التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 8 سنوات وفي حالات استثنائيه بتخفيض المدة
الاقامة الدائمة : يستطيع الشخص التقدم على الاقامة الدائمة بعد مضي سبع سنوات ولكن ضمن الشروط المحدده للاقامة الدائمة
لم الشمل : نعم ولكن ضمن شروط واهمها الدخل الشهري
السكن : لا يستطيع السكن الا في المدينة المحدده له ولكن يستطيع ان يغير السكن الا اذا اثبت انه يستطيع تمويل نفسه دون الحاجه الى المساعدات كحصوله على وظيفه في مدينة اخرى
التنقل والسفر : يستطيع الشخص التنقل والسفر بحرية
العمل: نعم وبدون شروط
الدراسه والتاهيل المهني : نعم
تعليم اللغه : يجب عليه تعلم اللغه وتتحمل الدولة تكاليف 600 ساعه وقد تصل الى 900 سااعه في بعض الحالات

——————————–
4 – Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG


منع التسفير
نوعية الاقامة : فقرة 25 على 3
مدة الاقامة : سنة قابل للتجيد ولكن ضمن شروط مثل دراسه وضع الشخص في المانيا
جواز سفر : ليس بالضرورة اعطائك الا في حالات خاصة مثل التعذر عن الحصول عن جواز سفر من البلد الاصلي
الاقامة الدائمة : يستطيع الشخص التقدم على الاقامة الدائمة بعد مضي سبع سنوات ولكن ضمن الشروط المحدده للاقامة الدائمة
الجنسية لا يستطيع التقدم عليها الا في حال تغيير نوعية الاقامة
السكن : لا يستطيع السكن الا في المدينة المحدده له ولكن يستطيع ان يغير السكن الا اذا اثبت انه يستطيع تمويل نفسه دون الحاجه الى المساعدات كحصوله على وظيفه في مدينة اخرى
التنقل والسفر : يستطيع الشخص التنقل والسفر بحرية
العمل : ربما تكون ضمن شروط معينه تحددها هيئة الاجانب
تعليم اللغه : يجب عليه تعلم اللغه وتتحمل الدولة تكاليف 600 ساعه وقد تصل الى 900 سااعه في بعض الحالات

——————————-
وأخيرا الاشخاص الذين تم جلبهم من قبل الحكومة الالمانيه عن طريق الامم المتحده

نوع الاقامة : الفقرة 23 مقطع 2
مدة الاقامة سنتين قابلة للتجيد حسب قانون الاقامات للفقرة رقم 8
الاقامة الدائمة : يستطيع الشخص التقدم على الاقامة الدائمة بعد مضي خمس سنوات ولكن ضمن الشروط المحدده للاقامة الدائمة ضمن الفقرة 9 لقانون الاقامات
الجنسية : يستطيع الشخص التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 8 سنوات وفي حالات استثنائيه
السكن : في مناطق محدده من قبل
طبعا تعلم اللغه والدراسه والعمل نفس الاقامات الاخرى ما عدا الاقامة فقرة 25 على 3

عنوان الموضوع: " الاقامة التي يحصل عليها مقدم طلب اللجوء في المانيا"

إرسال تعليق

أحجز أرخص الفنادق وتذاكر الطيران

المشاركات الشائعة